التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله - إلى الشيخ راشد بن خلف - رحمه الله - وفي من كبر على الميت حين صلى عليه تكبيرة أو تكبيرتين جهلا أو نسيانا ودفن أيصلي عليه ثانية أم لا؟ وفي أي موضع يصلي عليه؟ الجواب: فيما يعجبني أن يصلوا عليه ثانية و أينما صلوا عليه كفى و ذلك إذا قصدوا بالصلاة عليه و الله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا كان الأولى بالصلاة على الجنازة فاسقا شاهرا فسقه أيجوز أن يكون إماما فيها، و يجوز للحاضرين من المسلمين أن يصلوا بصلاته فيها و تتم صلاتهم أن صلى بهم أم لا؟ الجواب: فيما يعجبني أن لا يقدموه في صلاة بهم و لكنهم يقولون له أحدا يصلي بنا فيكون الذي يتقدم بأمره و لا يقدموه هو إذا كان فاسقا شاهرا فسقه وإن تقدم هو بهم من غير أمرهم، وصلى بهم، و فعل في الصلاة ما يؤمر به اجزأتهم تلك الصلاة و الله أعلم. و إن أبى أن يقدم لهم أحدا قدموا هم أفضلهم وصلى بهم ولا يقدموه هو و الله

مر

أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد أمعد رحمه الله وفي من غسل ميتا و لم يوضئه وضوء الصلاة ما يلزمه و إذا علم قبل أن يدفن هل يعاد إذا وضع في لحده قبل، أن تغرب الشمس أو قبل الزوال؟ الجواب: لا يعاد إذا لف في كفنه خ أكفانه و الله أعلم.

.

مسألة: ومنه وإذا صلى على الميت و رأسه إلى سافل هل تعاد الصلاة عليه أم لا؟ الجواب: فلا تعاد الصلاة عليه و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي امرأة توفي عنها زوجها ثم توفيت هي من بعده قبل انقضاء العدة أيجوز أن تعطر وتكفن بثوب حرير و كذلك النزول

325