التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧في القبر هل يجوز لكل أحد ممن يجوز له تزويجها أم إلا المحرم الجواب: فعلى ما وصفت فنعم يجوز أن تكفن بثوب حرير و تعطر. وأما النزول في القبر فذووا المحارم أولى و أن عدموا فالثقاة
مسألة: ومنه وفي من يدفن الميت من غير غسل هل تلزمه التوبة أم
لا؟
الجواب: إذا دفن الميت من غير غسل، و كان من علم بذلك قادراً على غسله فعليه التوبة و الله أعلم.
مسألة: عن الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد القرن - رحمه الله - في رجل مات وقال ورثته نحن نسوي بخوراً له إلى المقبرة؟
الجواب: لا يجوز و هو باطل
.
مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد - رحمه الله ـ وفي من تموت أبنته أو أخته أفعليه أن يأخذ العزاء أم لا؟
الجواب: إني سمعت عن الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد بن عبد الله القرن - رحمه الله - أنه يروي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: لسنا نعزا في البنات ولا في الأخوات والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله ـ في قوم دفنوا ميتا ولم يصلوا عليه جهلا منهم وقصدهم ليقولوا لأحد من الناس يصلي عليه بعد الدفن يسعهم ذلك أم لا؟ كانوا في القرية أو في البر وهم لايحسنون الصلاة؟ الجواب: على ما سمعنا من آثار المسلمين أن الميت المسلم واجبة الصلاة عليه ومن صلى عليه فقد كوى عن غيره وإن اجتمع المجتمعون به على ترك الصلاة عليه عند وجوبها عليهم ودفنوه بغير صلاة لم يسعهم ذلك وعليهم التوبة وإن كانوا لا يحسنون الصلاة عليه وأمكنهم أن يتعلموا أو يطلبوا أحدا يصلى عليه فعليهم ذلك، وإن لم يكن أحد بحضرتهم وخافوا على الميت التغير فعسى أن يسعهم ذلك ودفنه مع الدينونة بما يلزمهم فيه
326