التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

6

ذلك الوقت على الميت ولا نافلة إلا في يوم الجمعة فعلى هذا القياس ما دامت الشمس إذا استوت في كبد السماء و لم يبق لها ظل من مشرق ولا مغرب فهذا هو الوقت المحرمة فيه الصلاة على هذه الصفة التي وصفتها لك و بالله التوفيق.

مسألة

: و منه و ما تقول فيمن أراد غسل الميت أيجعل رجليه سهيلا و رأسه مما يلي نعشا وينيمه على جنبه الأيمن و يكون وجهه مما يلي المغرب أم يجعل رأسه مما يلي المشرق و رجليه مما يلي المغرب مستلقيا على قفاه و وجهه مما يلي القبلة أم كل ذلك جائز أم كيف

الصواب في ذلك؟

الجواب

أما في

الاستحباب إن أمكن ذلك فالصواب عندي أن يجعل رجليه مما يلي سهيلا مستقبلا بوجهه القبلة و أما في الجائز فجميع ما وصفته فجائز و الله أعلم.

مسألة: من غير الكتاب من جواب الشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه - رحمه الله ـ و ما تقول سيدي في المرأة المعتدة عدة الوفاة من زوجها و ماتت وهي في العدة هل تعطر عطر الموتى أم لا، عرفنا بذلك؟ الجواب: وبالله التوفيق في ذلك اختلاف و أكثر القول جائز أن تعطر و

الله أعلم.

330