التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

مسألة: ومنه وفي الذي يصلي على الميت أيلزمه أن يحمل الجنازة و يستحب له ذلك، أم إذا صلى و أنصرف و حملها غيره فلا شيء عليه؟ الجواب: جوابه يستحب له ذلك

مسألة: أرجو أنها عن الفقيه مسعود بن رمضان - رحمه الله - و عن الميت إذا غسل و خرج منه شيء من الغائط أو غيره أيعاد غسله كله

أم لا؟ الجواب: إذا كفن في أكفانه أكثر القول يعاد موضع النجاسة وحده و بعض قال يعاد غسله كله والله أعلم

مسألة: وفي الذي يطهر الميت و هو لا يعرف النية لتطهير الميت أيجوز أو يجزي له أن ينوي غيره و هو يلي الطهارة أم لا يجوز ذلك

أبدا؟

الجواب: جائز ذلك والله أعلم.

مسألة

و و منه و في مشرك أقر بالجملة، و لم يصلي، و لم يصم، و عاش على ذلك أشهرا و سنين، ثم مات أيصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين أم لا؟

الجواب: على ما سمعته مما يشبه هذا أنه يصلى عليه لأنه جاء في الأثر يصلى على البار و الفاجر من أهل القبلة إلا من قام دليل بإجازة ترك الصلاة عليه و الله أعلم. أرجو أن هاتين المسألتين المتقدمتين عن الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله ـ.

مسألة

و عنه أيضا متى حد منع الصلاة على الميت، وصلاة النافلة في الحر الشديد، و كم يوم هو أهو يوم انتهاء الشمس في الزيادة أو أن رجوعها للشتاء أم غير ذلك و كم مدته؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر لم أجد لذلك مدة و إنما قالوا إذا استوت الشمس في كبد السماء، و لم يبق لها ظل فحينئذ لا تجوز الصلاة في

???