التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣يوم
حصاده
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود بن زامل النزوي - رحمه الله - وما تقول فيمن زرع براً وأخذ منه سنبلاً، وشواه بالنار، وأكله هو و عياله مشوياً أعليه فيه زكاة إذا وجبت في زرعه الزكاة أم لا زكاة عليه في ذلك و يكون سبيله سبيل الرطب من ثمرة النخيل؟
الجواب: و بالله التوفيق ليس عليه فيه زكاة حتى يصلب و يصير يابسا و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من باع ماله و قد صار بسراً أو رطباً، واشترط لنفسه نصف ثمرته، فقسم البائع والمشتري الثمرة، فجعلا المال قطعتين لكل واحد منهما ثمرة نخل قطعة منها تحمل ثمرة المال كله من كلتا القطعتين وتجب الزكاة فيها إذا بلغت كلها نصاب الزكاة أم لا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ ثمرة كل قطعة منهما نصاب الزكاة منفردة و كيف القول في ذلك؟ الجواب: على هذه الصفة الثمرة محمولة بعضها على بعض في الزكاة إذا بلغت نصاب الزكاة و لا يبطل الزكاة القسم بعد الإدراك و الله أعلم.
مسألة: ومنه و في من يجد ثمرة نخلة المبسلي بسراً ليطبخه كله، فيسلم للجاني زكاته بسراً غير مطبوخ أعلى الولي أو الجاني أن يقبله منه أم على صاحب النخل أن يطبخه كله ويسلم زكاته مطبوخاً وإن
أبي عن طبخه أيحسب على ذلك أم كيف الرأي في هذا؟ الجواب: إذا سلم زكاته بسرا غير مطبوخ لم يكن عليه إلا ذلك و قد أنصف من نفسه والله أعلم.
مسألة: و منه و في مال مشترك بين يتيمين كل يتيم منهما عند والدته ووالدة كل واحد منهما غير والدة الآخر، فدفعت غالة المال للولدين اليتيمين لمؤنتهما على نظر الصلاح لليتيمين فاقتسمت المرأتان المال غلة لا أصلا وصار المال قطعتين و ثمرة كل قطعة لا تبلغ نصاب
???