التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧الجواب: ذللت أي سهل اجتنائها والقطف العنقود والجمع قطوف
مسألة
: وعن تفسير قول عمر بن الخطاب الله لكم في سائر الكلام مندوحة عن الكذب ما تأويله؟ الجواب: فتأويل ذلك أن يصرف النية في كلامه عما ظهر من الكلام وهو المعاريض والله أعلم.
مسألة: ومنه وسألت عن إشمام الحرف المتحرك مثل الهاء في تكبيرة الإحرام الموجود في الأثر وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا؟ الجواب: ولا يدرك ذلك إلا الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير إذ هو إيماء العضو إلى الحركة ومن ذلك أشم الحرف أي أذاقها الضم والكسر بحيث يسمع يعيدها ولا يكرورنا والله أعلم.
لا
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مداد بن عبدالله بن مداد النزوي رحمه الله إلى الشيخ الفقيه عمر بن سعيد بن عبدالله البهلوي - رحمة الله - وفي تفسير قول النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يخطب المؤمن على خطبة أخيه المؤمن ولا يساوم على سوم أخيه المؤمن (1) أتكون هذه الخطبة والسوم أن يطلب الرجل السلعة بكذا فيجيء آخر يزيد عليه وكذلك والخطبة في الترويج أم يكون إذا اتفق البائع والمشتري على البيع ويجيء آخر ويزيد على الثمن وكذلك في الخطبة النكاح يزيد في الصداق بعد أن وقع بين الخاطب الأول والمرأة الاتفاق على التزويج بصداق معلوم أم لا؟
(1) رواه الربيع بن حبيب في كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لايجوز رقم 516 عن طريق أبي سعيد الخدري. روى البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك برقم 2140 عن طريق أبي هريرة بلفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولاتناجسوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ مل في إنائها
??