التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨أعطاه صدقة يتقرب بها إلى الله تعالى كيف القول والرأي والصواب في ذلك؟
الجواب: إن كانت هذه العطية بعد ما أدركت الثمرة فهي محمولة على الأب، ولا تحمل على نخل الابن الأولى وإن كانت العطية قبل أن تدرك الثمرة، وأحرزها الابن قبل أن تدرك بتلقيح النخل أو تخليجها، وكان الابن ليس في حجر أبيه، فلا تحمل على الأب، و تحمل على نخل الأبن الأولي إذا أدركت في يده على القول الذي تعمل عليه وإن كان الابن في حجر أبيه حملا على بعضهما بعض في زكاة الثمرة والله أعلم.
مسألة
و من جواب الشيخ سليمان بن محمد بن مداد و في أرض فيها نخل لرجل زرعها صاحبها جانبا منها قتا فأثمرت النخل التي في هذا الزرع و التي قريب منه وباقي الأرض لم تثمر نخلها أيكون زكاة هذا النخل الثامرة العشر أم نصف العشر؟
الجواب: وبالله التوفيق إن كانت الثمرة الحاصلة من هذه النخل من ماء الزاجر و منافعه، و لو لم تشرب من ماء هذه الزاجرة لم تثمر، و إنما أثمرت بعد حصول النفع لها من ماء هذه الزاجرة ففيها نصف العشر إذا بلغت فيها الزكاة، ولا يضاف الزجر على النهر ولا النهر على الزجر في معنى وجوب الزكاة و ما صفة الأنهار، والأمطار، و ما كان من النخل الجوازي المستغنية عن السقي الراسخات في الوحل المطهمات في المحل، فالزكاة فيها العشر تام إذا بلغ نصاب الزكاة و
الله أعلم و به التوفيق
???