التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

مسألة: ومنه وامرأة الغني إذا كانت فقيرة أيجوز لأحد أن يعطيها من الزكاة أم لا؟

الجواب: فلا يجوز له أن يعطيها من الزكاة والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة إلا أن يكون زوجها لم يقم لها بجميع حقوقها الذي تحتاج إليه من كسوة و طعام و غير ذلك مما لا بد لها منه لم يصق على من يسلم لها من الزكاة لما تحتاج إليه و لا بد لها منه إذا كانت فقيرة و

الله أعلم

مسألة: ومنه وفي وصي الأيتام والمتحسب أيجوز له أن يخرج الزكاة

من مالهم؟ الجواب: فعلى ما وصفت يجوز للوصي و في المحتسب اختلاف و الله

أعلم مسألة: ومنه وفي المشتري مالا ببيع الخيار، وانقضت مدته هل عليه فيه زكاة أم لا زكاة عليه فيه بعد انقضاء المدة؟

الجواب: فإن كان للتجارة فعليه الزكاة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل عنده أمانة لرجل آخر وهي دراهم، فلما أن حضر الوقت الذي يخرج فيه الزكاة أمر صاحب الأمانة الأمين أن يخرج عنه الزكاة من الأمانة التي عنده ويأخذ لنفسه أو يدفعها لغيره هل يجوز ذلك أم لا

الجواب: يجوز ذلك و الله أعلم.

.

مسألة: و منه و فى من عنده دراهم من الزكاة أيجوز له أن يشتري بتلك الدراهم شيئا من العروض و يفرقها على الفقراء أم لا؟ الجواب: فلا يجوز ذلك و يفرق الدراهم بعينها والله أعلم.

???