التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر الأزكوي - رحمه الله ـ إلى الشيخ محمد بن على رحمه الله وفي الفضة هل تحمل على الذهب في الزكاة أم لا؟

الجواب: أنها تحمل على الذهب والذهب يحمل على الفضة و الله أعلم

مسألة: من كتاب بيان الشرع وسئل عن اليتيم إذا وجبت في ماله الزكاة هل على وصيه أو محتسب له أن يخرج من ماله الزكاة؟ الجواب: قال معي أن بعضا يرى له ذلك له وبعض يقول أنه مخير و بعض لا يرى له ذلك ويرى له أن يجمع الزكاة من مال اليتيم فإذا بلغ اليتيم أخبره بذلك ومعي أن بعضا يوجب على وصي اليتيم و المحتسب له أن يخرج الزكاة من ماله و الله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان بن سعيد النزوي - رحمه الله ـ في من تولي على مال اليتيم مثل دراهم و هي في يده إلى أن يبلغ اليتيم وكانت الدراهم مما تجب فيها الزكاة غير أن المتولي ما حسب فلما بلغ اليتيم دفع له ماله وقال له مالك هذا فيه

زكاة ولم يقل له كذا وكذا سنة هل ترى عليه بذلك باسا أم لا؟ الجواب: لا ضمان على الوصي في ذلك وهو مصدق في فعله ذلك وعلى اليتيم الاحتياط في ذلك إذا بلغ والله أعلم.

مسألة: وفى المسافر إذا وجبت عليه زكاة الفطر و هو في السفر هل يلزمه إخراج الفطرة عنه وعن عياله في السفر أم لا يلزمه إلا إذا رجع

من سفره؟

الجواب: والله الهادي للصواب فإن لم يكن أوصى أهله بإخراج الفطرة عنه فيلزمه هو إخراجها في سفره إذا وجد اليسار في سفره وإن أخرج

عنه أهله وأولاده أجزاء عنه إذا صدقهم على ذلك والله أعلم.

???