التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠١مسألة
: وفي الزكاة إذا لزمته في سلعته التي عنده للتجارة هل يخرج من سلعته إذا كانت مثل ورس أو زعفران أم يخرج دراهم، وإذا كانت أمانة في السفر و حال عليها الشهر الذي يزكي فيه ماله هل الذي في السفر من الأمانة و يخرج أم يخرج إذا وصل إليه
لديه
يحسب
حقه؟
ماله الذي
الجواب: والله الهادي للصواب أما إذا كان عنده بضاعة وأخرج منها ربع العشر اجزاه ذلك وإن أخرج عنها دراهم بسعر يومه أجزاه ذلك وأما الذي له في السفر فهو مخير في ذلك أن شاء أخرج عنه وإن شاء أخرج إذا حضر بربحه والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا كانت المرأة كاتبة النفقة على أولادها، ووجبت لها عليهم النفقة، ولم تأخذها من مالهم هل عليها زكاة في النفقة التي لها على أولادها إذا كانت مبلغ ثلاثمائة لارية، وقصدها إن ماتت قبلهم لم تأخذ من مالهم شيئا؟ الجواب: والله الهادي للصواب لم أقف عليها بعينها من الأثر وعندي أنه لا زكاة عليها على هذه الصفة، لأن النفقة التي لها على أولادها إنما هي حب وتمر وليست بدراهم و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي زوجة الولد إذا كان فقيرا والزوجة فقيرة وهما في البيت عنده أيجوز أن يعطي الزوجة من الزكاة لتصلح نفسها بالورس
والزعفران و العطر. أم يجوز أن لا يعطي إلا الكسوة و النفقة؟ الجواب: والله الموفق و الهادي للصواب فإذا كان أعطاوه لها لتصلح نفسها من ورس و زعفران وعطر فلا يجوز له ذلك. وإن كان أعطاوه لها لأجل فقرها فلا يضيق عليه ذلك والله أعلم
مسألة: ومنه وفي من عنده سلعة في البيت و اليوم حضر الشهر الذي يزكي فيه أهي تقوم بالقيمة التي اشتراها أم بسعر يوم إخراج الزكاة؟ وإذا خرجت منه زكاة تلك السلعة وتم سوق السلعة مقيم على حاله
400