التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٦٧

الجواب: وبالله التوفيق في ذلك اختلاف وأكثر القول أن الزكاة عليهما جميعا على صفتك هذه والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل عليه عشرون لارية زكاة فطلب في ذلك فافترضها من عند رجل ليسلمها زكاة فهل عليه فيها زكاة أم لا؟ أرايت إذا أفترض دراهم وأوفاها دينا عليه الزكاة قد وجبت عليه فهل عليه زكاة فيها أم لا؟

الجواب: و بالله التوفيق في ذلك اختلاف قال من قال عليه الزكاة في جميع ما ذكرته وقال من قال لا زكاة عليه و الله أعلم.

مسألة: ومنه وما تقول في نصاب الزكاة إذا أجتمع عند أحد مائة وأثنا عشرة لارية بصرف هذا الزمان لأن المحمديات فيهن قاصر و فيهن وافي و مثل إذا كان له عند أحد دين مثل ذلك مائة وأثنى عشرة لارية فهل يجب عليه الزكاة على هذا العدد أم يحتاج إلى وزان و تسقط بالمثاقيل على حساب مائتي درهم التي أنا بهما الأثر عرفني بما يعجبك في ذلك؟

الجواب: و بالله التوفيق أنه يعجبني إذا بلغت الفضة مائتي درهم

بالوزن و الله أعلم.

466