التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦ليس عنده صحة في ذلك إلا من قوله و هو غير ثقة أيقبل قوله في ذلك أم لا؟ إلا بصحة الوصية بذلك؟ الجواب: وبالله التوفيق فيه اختلاف و أكثر القول به إنه لا يحمل عليه و القول قول صاحب المال و الله أعلم.
مسألة: ومنه وما تقول في الشاري المأمور ليقبض الزكاة من أهل بلدة وهي زكاة الثمار و عنده ما تجب فيه الزكاة و أوزن زكاة ماله وميزها كذا كذا منا و لم يكن عنده من يقض منه ذلك و أراد أن يشتريها أو يقبضها من فريضته من عند الوالي بلا أن يقضيها غيره إذا كانت بلدته و الجة و الوصول إليها إلا بمشقة فهل في ذلك رخصة على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق لم يكن عديما من الرخصة في ذلك و أما إذا حصل أحد ليقبضها إياه فهو أحسن و الله أعلم.
مسألة: من غير الكتاب من جواب الشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة - رحمه الله - وفي الولد الصغير الذي لم يبلغ الحلم إذا كان فيه صوغ من عند والدته والوالدة تلحقها زكاة النقود و الولد لم تلحقه الزكاة فهل يضاف هذا الصوغ عليها وتسلم عليه الزكاة أم لا؟ لا يضاف صوغ الولد الصغير إلا على الوالد إن كان الصوغ من عنده أو من عند غيره عرفنا بما يعجبك في ذلك؟ الجواب: و بالله التوفيق في ذلك اختلاف وأكثر القول أن صوغ الولد الصغير يضاف على والده والله أعلم.
مسألة
و منه وفي رجل أقترض من رجل دراهم و دار شهرهما الذي
يزكيان فيه و هذه الدراهم باقيه بعينها عند المقترض فهل تجب على هؤلاء الزكاة جميعا في هذه الدراهم أم لا؟ إلا على أحدهما أرايت هذا المقترض إذا اشتري بالدراهم بضاعة للتجارة وبعدها باقيه بعينها فهل عليهما الزكاة جميعا أم لا؟
465