التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٦٩

مسألة

: ومن جواب الشيخ الإمام المؤيد العدل ناصر بن مرشد قدس الله ضريحه ومثواه و غفر له و جعل الجنة مأواه و في الذي يقبض زكاة الماشية إذا كان للإنسان ثلاثمائة رأس من الغنم ما الذي

منها؟

نخذ

الجواب: وبالله التوفيق أن ثلاثمائة رأس من الغنم تجب فيها ثلاثة رؤوس زكاتها (1) والله أعلم.

مسألة: وعنه - رحمه الله - و إذا كانا أثنين و لكل واحد منهما شيء من الغنم أو الإبل أو البقر مخلوطات في المبيت و المرعى و السقي وكل واحد يعرف غنمه من غنم صاحبه و يحلبها وحدها وكانت توصل مبلغ الزكاة إذا حسبت معاً و لم يأتِ عليها الحول على هذه الصفة أتؤخذ منه الزكاة أم لا؟

الجواب: على هذه الصفة يعجبنا أن لا تؤخذ منها إلا ما يجب على كل

واحد ما يجب عليه من كمال النصاب على الانفراد والله أعلم.

مسألة: وعنه - رحمه الله - أرايت أن حال عليها الحول على هذه

الصفة انأخذ منها الزكاة أم حتى يكون بينهما شركة في الأصل؟ الجواب: في هذا اختلاف و نحب أن لا يؤخذ منها حتى يكمل على كل واحد نصاب تام على الانفراد والله أعلم.

مسألة: وعنه - رحمه الله - وإذا وجدنا الغنم في المرعى أو حيث كانت وهي تبلغ النصاب وعندها أحد من الصبيان لم يبلغ أنأخذ منها الزكاة ولم نسأل عن صاحبها أم حتى يحضر صاحبها وبكون بالغاً؟ الجواب: أن الذي نحفظ من الأثر أن المصدق إذا مر بمال تجب فيه الصدقة والماشية أخذ منها ما يجب فيها من الصدقة ولا ينظر ربها و

الله أعلم.

(1) الدليل على ما كتبه أبو بكر الصديق الأنس لما وجهه إلى البحرين قال: «فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها والحديث رواه البخاري عن طريق أبي بكر في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم 1454

ثلاث شباه

(

468