التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠مسألة: وعنه - رحمه الله - أرايت أن حضر أحد بالغ أو غير بالغ وقال
هذه الغنم لي أيصدقه في ذلك ونأخذ منه الزكاة كره أم رضي؟ الجواب: إذا كانت في يده فهو مصدق فيها والله أعلم. وتؤخذ منه الصدقة إذا كانت تجب فيها الصدقة و الله أعلم
مسألة: وعنه ـ رحمه الله - أرايت أن قال هذه الغنم لي ولفلان وأدعى فيها ما يحط عنها الزكاة من شركة غيره أيصدقه أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف الفقهاء يحمل الناس إلى أماناتهم في الصدقة ويصدق قولهم لأنهم مؤتمنون على ما في أيديهم الشركة ويعجبني القول الأول أن كل أحد يصدق على ما في يده و إقراره ذلك ثابت عليه والله أعلم.
مسألة: وعنه - رحمه الله - وإذا كان شيء من الماشية بين أيتام وكانوا معدومين الذي يقسم بينهم أيكونون كالبالغين أم بينهم فرق
بين لنا ذلك؟
الجواب: أرجو أن الإمام لا يحمل بعضهم على بعض في كمال النصاب والله أعلم.
مسألة: وعنه - رحمه الله - وإذا جئنا إلى الماشية وجاء صاحبها بشيء منها وقال هذه زكاة ماشيتنا أنأخذ الذي يدفعه لنا أم نحسبها ونأخذ ما يأمرنا به من قال المسلمين الذي يجب فيها؟ الجواب، أن قبل المصدق قول رب الماشية وأخذ ما دفعه إليه جاز أت شاء الله وأن لم يقبل وصدع الماشية نصفين ويختار رب الغنم شاح
ويختار المصدق شاة جاز له إن شاء الله
469