التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٨١مسألة: ومنه وفي المواشي إذا أخذت منهن الزكاة و تلف منهن شيء
بعد ذلك وبقى أقل من النصاب وبعد كثرت و لحق فيها النصاب قبل ميجاب زكاتها فتكون الزكاة على حالها الأولى أم تكون منذ بلغ
النصاب الأخير إذا كان الإتلاف و الفائدة كله قبل ميجاب الزكاة؟ الجواب: و بالله التوفيق أن الزكاة تجب عليه عند محل الزكاة على صفتك هذه و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل عنده رأسان من الإبل و له ثلث ثلاث من الإبل وثلثي كل واحد منهن لرجل فهل تلزمه الزكاة على هذه الصفة و يسلم ثلاثة أخماس رأس أم لا شيء عليه و كذلك شركاوه عليهم شيء من قبل أسهمهم أم تلزمه إلا إذا كانوا شركاء في الخمس كلها و ما حد العوامل الذين لم يلزم صاحبهم زكاة عليها هو الذين متروكات إلا للسفر وليس يطلق في الفلاة عند غيرهن رأيت إذا كان أحد يسفر واحدة مرة ومرة يسفر بغيرها ويريحها فهل عليه على ذلك زكاة أم
لا؟
الجواب: وبالله التوفيق لا زكاة عليه إلا أن تكون الذي عنده الإبل تجب عليه الزكاة فعلى هذا الذي له ثلث ثلاث من الإبل الزكاة بقدر حصته من ثلث الثلاث من الإبل والعوامل من الإبل والبقر و هي التي يعمل عليها فلا زكاة فيها على أكثر قول المسلم اله علم.
مسألة: ومنه و في الذي عليه زكاة شيء من الحيوان مثل الابل و البقر والغنم إذا أتي دراهم و قال هذه الدراهم دافعها عن ما علي من الزكاة فهذا يجوز أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق جائز على قول بعض المسلمين و الله أعلم.
480