التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٨٠

مسألة

: و منه و في الماشية إذا وجدت بيد رجل مجتمعة في المريض أو المحلب فطلبت منه الزكاة فقال أنها مختلطة منذ أيام أو أشهر قلائل و لفلان منها كذا ولفلان كذا أتؤخذ منه زكاتها جملة ولا يلتفت إلى قوله وكيف الرأي المعمول به عندكم

الجواب: إن في هذه المسألة اختلافا قول يقبل قوله و قول لا يقبل و عندي أن القول الأول أكثر و أما العمل فلا أدري أنهم يعملون بأي قول في زماننا هذا أعني الذين يحبون الزكاة بأمر الزكاة والله أعلم.

مسألة

: و من غير الكتاب من جواب الشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة - رحمه الله - و ما تقول سيدي في الغنم إذا وجدتها المصدق متفرقة و بعد رجع عليها مرة أخرى ووجدها مجتمعه فهل يجوز أن يأخذ منها يوم وجدها مجتمعة إذا كان صاحبها يتهم بتفريقها عن الزكاة و المصدق يأخذ بقول لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع فعلى هذا القول عليه زكاة في هذه الغنم أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق أن المصدق إذا وجد الغنم مجتمعة تجب فيها الزكاة وحال عليها الحول ففيها الزكاة و الله أعلم

.

مسألة: ومنه و فى زكاة الغنم والإبل والبقر إذا وجبت على أحد و تمادى المصدق في قبضها من عنده من قبل صاحبها مستتر عن المصدق أو تغافل من المصدق و إلى أن تلف شيء من ذلك و بقي شيء يقل عن نصاب الزكاة والإتلاف بعد وجوب الزكاة و قبل قبض المصدق فهل تكون الزكاة باقية على صاحب الدواب و لو تلف منها شيء أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق أن الزكاة فيما بقي بالحساب و يكون فيما ذهب لا زكاة فيه و فيما بقي فيه الزكاة بالحساب و الله أعلم. لأن على المصدق أن يسير إلى صاحب المواشي ليقبض منهم زكاة مواشيهم و

الله أعلم.

479