التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٨٤

مسألة

و من جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله إلى الشيخ راشد بن خلف حفظه الله و في من صام في بلده ثم سافر صائماً أياماً ثم أفطر في سفره بعد ذلك أيفسد عليه ما صامه في سفره متصلاً بما

صامه في حضره على الرأي الذي يعجبك و تعمل به أم لا؟ الجواب: لا يفسد ما صامه في سفره متصلاً بصوم حضره والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي مسافر صائم دخل بلده نهاراً صائماً ثم أتعبه العطش في بلده و خاف الهلاك فشرب ثم أكل بعد ذلك وشرب ظناً منه أن ذلك يجوز له ماذا يلزمه في صيامه؟

الجواب: فيما يعجبني أن يلزمه بدل ما مضى من صومه والله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يجوز للوارث أن يصوم عن هالكه ما أوصى به من صيام بأجرة أم لا. كان الوصي هو أو غيره؟ الجواب: إذا كان معه أحد من الورثة فيكون ذلك بأذنهم إذا كانوا ممن يجوز أذنهم كان وصياً أو وارثاً وأن لم يكن معه أحد من الورثة فيعجبني أن يستأجر غيره و لا يخلوا هذا من الاختلاف وبالله التوفيق.

مسألة: ومنه وفي من أفسد صومه في أخر يوم من رمضان بأكل أو شرب أو جماع متعمداً من غير عذر ولم يبدل و لم يكفر حتى حضره رمضان الثاني وندم على ما فعل أعليه أن يصوم الحاضر و يطعم عن الأول أم لا طعم عليه في الأول و إنما عليه البدل و الكفارة لا غير ذلك بعد التوبة؟

الجواب: فيما يعجبني أن يكون عليه الطعم للماضي على هذه الصفة و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من عليه بدل من أيام شهر رمضان فلم يبدلها حتى جاء شهر رمضان الثاني فصامه و لم يطعم عن الأيام الأولة و أراد أن يصومها أعليه إطعام أم لا. وهل يجزيه أن يدفع كل الإطعام حباً إلى

482