التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٩١ذلك
أنه من تناقل النسخ لأن المرأة إذا صامت صوماً لازما و أرادها زوجها للوطي في صومها ذلك لها منعه فإن لم تمنعه و وطيها بطل صومها و كذلك أن كان أذن لها في صوم الكفارة ثم أراد أن يجامعها في الصوم الذي صامته بإذنه كان لها منعه و أما إذا صامت تطوعا بغير إذنه فليس لها منعه إذا أراد أن يطاها في صومها و هذا ما سمعناه في الأثر و الله أعلم. رجع إلى الكتاب
مسألة: عن الشيخ مسعود بن رمضان - رحمه الله - وعن رجل صاحـ بالأجرة وتوفي قبل أن يكمل الشهر هل للذي صام بالأجرة من مال الميت أو صيامه هذا هدر و ليس له أجرة؟
الجواب: والله الهادي للصواب فإذا أتم الورثة ورثة الهالك بقية الشهر من حين ما أفطر المريض فلم الأجرة و أن لم يتموا الصيام فلا أجرة لهم الأيتام صيام الشهر و الله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد - رحمه الله - و في من صام كفارة عليه قبل شهر رمضان ثم جاء شهر رمضان و قد كان أفطر أياماً من كفارته بمرض أو سفر أو امرأة قطع عليها الحيض قبل شهر رمضان فإذا كان يوم عيد الفطر أصبح هذا صائماً وصام بعده بقدر الأيام التي كان أفطرها أو أعتد بيوم العيد ما حال صياح هذه الكفارة تتم أم لا كان جاهلاً أو عالماً بحرمة الصوم يوم العيد؟ الجواب: وبالله التوفيق أرجو أن هذا لا يعذر بجهله يهدم صيامه لأنه بيوم العيد وهو لا يجوز أن يعتد به فأفطر قبل تمام صيامه فقد
أعتد
أنهدم صومه فيما معي و الله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد عفا الله عنه وما حد المخافة على النفس أهو أن يخاف الموت بعينه أم إذا خاف الضرر والمشقة ومثل ذلك أن يجوز التيمم عند وجود الماء البارد وكذلك الإفطار في شهر رمضان وأكل الميتة أم حتى يخاف الموت أن هبط
489