التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠الجواب: فحد الذي يقدر ذلك و لم يكلف بدين و لا يضر ذلك بعياله و
الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل الذي أراد أن يصوم أحدا عن كفارة يمين وهو حي هل يجوز له ذلك إذا كان فقيراً لم يقدر على إطعام و الصوم لا يقدر عليه؟
الجواب: فأعلم أيها الشيخ لا يجوز لأحد ولا عن أحد شيئاً من الفرائض لا صلاة ولا صياما ولاحجا إذا كان المعمول له حيا يقدر على أداء ذلك بنفسه بأجرة ولا بغير أجرة إلا بعد الموت أو كبر ومرض لا يرجى له بعد ذلك مقدرة على أداء ذلك الفرض بنفسه لا يرجى له ذلك أبدا و لا يعمل حي عن حي شيئاً من الفرائض و الله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد النزوي - رحمه الله - وفي رجل أجنب في شهر رمضان نهاراً أو ليلاً وترك الغسل جهلاً منه للصوم والصلاة هل تلزمه كفارة في هذا أم كفارتان كفارة للصوم وكفارة للصلاة أما بدل ما مضى من الصوم والكفارة للصلاة أم لا كفارة في الجهالة؟
الجواب: فعلى ما وصفت ففي ذلك اختلاف في الصوم قول عليه بدل ما مضى من صومه ولا كفارة عليه وقول عليه الكفارة وأما الصلاة إذا جاوز وقت الصلاة وهو جنب فعليه الكفارة والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عمر بن أحمد - رحمه الله - في رجل قالت له زوجته أريد أن أصوم فأذن لها في الصوم فعقدت كفارة شهرين ثم أنه لم يرض بصيامها بعد أن عقدت على نفسها و صامت شهراً أو أقل أو أكثر أنه نكث عليها ما حال صيامها؟ الجواب: فعلى ما وصفت فالذي حفظنا أنه إذا كان الصوم لازما فلها أن تصوم بغير أذنه وقيل ليس لها منعه إذا أراد وطيها فإن وطها أنهدم صومها والله أعلم. قال الناظر أن في هذه المسألة غلطاً
و عسي
488