التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٩٣الجواب: إذا كان متاولا أن يكون مثل الحائض لها أن تفطر بقيه يومها حين أصبحت مفطرة أوله فأكثر القول أن عليه بدل يومه و أن كان على الجهل فأكل بعد الصحة أن ذلك اليوم من رمضان فعليه البدل و الكفارة إذا كان بغير تأول و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل استأجر رجلا ليصوم عن هالك خمسة أشهر زمانا بدلا عن أشهر رمضان أيجوز للمستأجر أن يستأجر رجلاً ثقة على شيء منهن أم لا؟
الجواب: والله الهادي للصواب أن كان استأجره أن يصوم بنفسه فلا يستأجر غيره إلا برأي من استأجره وأن كان استأجره على صيام هذه الأشهر و لم يحد له واحداً بعينه فلا يضيق عليه عندي ذلك إذا كان
الأجير يقوم مقامه في الأمانة و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المريض إذا أثقلت عليه الأذية حتى منع منه الكلام وكان صائما أيجوز لأحد من قيامه أن يسقيه ماء من غير طلب منه و
لا إيماء أم لا يجوز ذلك و أن كان لا يجوز فما يلزم من فعل ذلك؟ الجواب: و الله الموفق للصواب إذا نظر القائم به و خاف أن يكون هذا قد أحتاج إلى الماء وإنما منعه عن الطلب منعه الكلام وخاف أن تركه أن يهلك عطشا فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. إذا فعل ذلك على الاجتهاد منه لأحياء النفس التي مدح الله من أحياها و يرجى له في ذلك عظيم الثواب والله أعلم
مسألة
:
و منه سألته عن من يصوم بدل شهر رمضان و لم يعقد شهر يصوم كل مرة ثلاثة أيام و لم يفطر بينهن وينوي بدل شهر رمضان حتى أتم شهر أيجزيه على هذا على بدل شهره. قال نعم. و سألته عن المرأة إذا صامت كقارة و قطع عليها الحيض فأفطرت فلما طهرت نوت الصوم للبدل الذي لزمها من أيام الحيض من الكفارة أيتم صومها أم لا. قال تام صومها و الله أعلم
491