التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٩٤مسألة: ومنه و سألته عن الإطمئنانة في هلال شهر رمضان هل تجزي أم لا؟ قال نعم قلت له و ما حد الشهرة التي لا ترد. قال إذا تواترت الأخبار وزال الريب وليس لذلك حد و الله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عمن أكل في شهر رمضان وسمع الأذان للفجر ما يلزمه. قال أن كان ممن يعرف الفجر فلا شيء عليه لأنه قيل في الذي يعرف الفجر أنه يأكل اللقمة الواحدة قبل الفجر و الثانية ما يواحي لها و الله أعلم. قلت له والذي لا يعرف الفجر أيلزمه بدل ما مضى من الشهر أم لا؟ قال ما أقدر ألزمه ما مضى من الشهر إذا أمسك حين سمع الأذان والله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عمن أكل في يوم ثلاثين من شعبان بعد ما جاءه خبر غير ثقة ما يلزمه. قال لا يلزمه شيء لأنه لا تقوم عليه الحجة بشاهد غير ثقة و الله أعلم. و أما إذا صح أن ذلك اليوم من رمضان بعد ما أكل قبل أن يقضي شهر رمضان فعليه بدل ذلك اليوم والله أعلم
مسألة: ومنه وهل يجوز لأحد أن يعقد صيام شهر بدلاً بالنصف من شعبان أم لا. قال الذي نحفظ أن صوم رمضان لا يقطع صياماً و الله
أعلم
مسألة، ومنه وسئل عن الصبية إذا بلغت في شهر رمضان وهي من الأصل غير صائمة ما يلزمها أعليها بدل ما أفطرته في حيضها أم يلزمها بدل الشهر كله. قال فيه اختلاف ويعجبني أن يجزيها بدل ما أفطرت في حيضها.
مسألة: ومنه وسألته عمن أحتلم وهو صائم شهر رمضان نهاراً و لم يتوان في أمر الغسل إلا أنه أراق البول و استبرى بعجلة ما يلزمه
قال قيل يبدل يومه وقيل ما مضى من شهرة.
492