التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٠٢الجواب: لايجوز ذلك في شهر واحد وإنما يصوم الأول شهرا والثاني شهرا متصلا بصوم الأول فإذا فسد صوم الأخير فسد صوم الأول والله
أعلم.
مسألة: ومنه وفي من أوصى بأخرة من يصوم عنه شهر زمان بدلا وقضاء عما لزمه من صوم شهر رمضان أيجوز لوصيه أن يستأجر اثنين ليصوم كل واحد منهما خمسة عشر يوما يصوم الأول ثم يتلوه الثاني حتى يكمل الشهر أم لايجور؟ الجواب: جائزذلك إذا اتصل صومهما لأنه إذا فسد الأخير فسد صوم
صوم الأول إذا كان الفساد ينقض صيام مامضى والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من خرج من نزوى مثلا في شهر رمضان ليلا حتى تعدى الفرسخين وأفطر ورجع فى نهار تلك الليلة إلى نزوى ليحرث حرثا له ليكون مفطرا بقية يومه عمدا قاصدا إلى هذا الفعل ثم ندم وجاء تائبا ما الذي يلزمه؟ الجواب: إن مثل هذا يجري فيه الاختلاف إذا كان قاصدا في خروجه لأجل ذلك ولا يعجبني أن تلزمه الكفارة قيما هو مختلف فيه وإن أراء الأخذ بالقول الذي لا يجوز فيه ذلك الفعل فيبدل شهره وإن تمسك بالرخصة فيما مضى لم يعنف والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من خرج مسافرا من عمران بلده في شهر رمضان ليلاغير أنه اعتقد المبيت دون الفرسخين من بلده يجوزله الإفطار صباح ذلك اليوم أم لا وإن أفطر ماذا عليه؟ الجواب: إن كان عند خروجه من عمران بلده على نية أنه يبيت في مكان معلوم دون الفرسخين فليس له أن ينوي الإفطار فإن أصبح على نية الإفطار قبل أن يتعدى ذلك المكان الذي نوى المبيت فيه وأفطر فيعجبني أن يكون عليه بدل شهر عوض يومه ذلك ويعذر عن الكفارة إن كان جاهلا ومتأولا والله أعلم.