التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٠١مسألة: وجوابه في الصائم إذا عبث بامرأته في شهر رمضان وقذف الجنابة في النهار إذا تعمد لإخراج الجنابة فعبث حتى خرجت الجناية فهو مثل المجامع عليه بدل الشهر وكفارة صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة مخير فى ذلك وإن كان تعمد للعبث ولم تكن نيته لاخراج الجنابة فلم يزل على ذلك حتى خرجت الجناية منه على الغلبة فعليه بدل مامضى من صومه والله أعلم.
مسألة في رجل صائم شهر رمضان فأجنب (?) وعلم بجنابته ونام وأخر الغسل إلى طلوع الفجر جهلا منه يحسب أن ذلك يجوز له ماذا يلزمه في هذا؟ الجواب: إن عليه بدل ما مضى من صومه والله أعلم.
مسألة ومنه وفي الكبير الذي لا يطيق صوم رمضان مايعجبك له كان غنيا أو فقيرا وما يعجبك لورثته أن يفعلوا؟ الجواب: فيه اختلاف والذي يعجبني من القول لاشيء على الكبير الذي لا يطيق الصوم والله أعلم
مسألة: ومنه وما الذي يعجبك وتعمل عليه على القول في الصوم الذي هو بين فطرين في السفر أن يكون منتقضا أم لا؟ وما الحجة على نقضه إن كان هو الرأي المعتمد عليه؟ الجواب: إني يعجبني فيه قول من يقول إثباته ولا أدري ما حجة من يقول بنقضه إلا أني على ما سمعت أن حجة من يقول بنقضه يقول ان الصوم حكم والفطر حكم فبأي الحكمين أخذ المبتلى فليس له أن يأخذ بضده والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من أوصى بصيام شهري زمان عن كفارة لزمته أيجوز أن يصوم عنه اثنان شهرا واحدا أم لا؟
(1) كلمة غير واضحة
499