التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٠٤مسألة
: ومنه ومن لزمه بدل شهر رمضان مع الكفارة لشيء من الأفعال يجوز له تقديم الكفارة على البدل كانت إطعاما أوصياما وكذلك من لزمه بدل الصلاة مع الكفارة يجزي تقديمها أم لا؟ الجواب: أما الإطعام فجائز له أن يطهم قبل البد لشهر رمضان وأما الصيام فيصوم شهر البدل قبل شهري الكفارة وأما الصلاة إن كان قد تركها متعمد افلا تجزيه التوبة فى أكثر القول إلا بعد أدائها بالبدل ولا يعجبني له تأخيرها عند الإمكان وأما الكفارة فهي دين عليه على قول من يقول بذلك فجائز له تأخيرها بعد التوبة والاعتقاد بأدائها والله
أعلم.
مسألة: (كلمة غير واضحة) فيمن صام بدلا وكذب فيه متعمدا ولم يبدل الذي كذب فيه متصلا بصوصه الأول أنه ينتقض عليه الجميع والله أعلم
مسألة: وسألته عن رجل عليه صيام شهرين كفارة يمين فيلحقه فيها بدل أيام أله أن يؤخر البدل أو يلحقه بالشهرين قال يلحقه بالشهرين
مسألة وفي من أراد سفرا يتعدى فيه الفرسخين في شهر رمضان فخرج من عمران بلده ليلا ونوى الميبيت دون الفرسخين واعتقد أن يصبح من الغد مفطر وبات هنالك حتى صلى الفجر وسار مسافر مفطرا أيكون في ذلك مصيبا أم لا ينفعه نية الإفطار من الليل إذا نوى المبيت دون الفرسخين وكيف الرأي في ذلك؟ الجواب: ليس له أن ينوى الإفطار ولا أن يفطر إذا كان ينوي في خروجه ذلك المبيت دون الفرسخين فإن أفطر بجهالته أو أصبح على نية الإفطار وهو في مكانه ذلك فيعجبني أن يلزمه بدل شهر والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي صائم نوى ليلا وهو في بلده أنه يخرج مسافرا سفرا يتعدى الفرسخين قبل الفجر وأنه لا يصبح في سفره مفطراً أيجوز له الإفطار بهذه النية أم لا؟
502