التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٠٥

الجواب: يجوز له ذلك حتى يخرج من بلده قبل الفجر وينوي الافطار بعد خروجه من عمران بلده.

الجواب: إن كان نوى الافطار في سفره من الليل قبل أن يخرج من عمران بلده في سفر نيته أن يتعدى فيه الفرسخين فاشق عليه الفجر بعد أن خرج من عمران بلده فجائز له الافطار إن أصبح على نية السفر الذي يتعدى فيه الفرسخين والله أعلم.

مسألة: قلت رجل صائم شهر رمضان وكان نائما هو وزوجته نهارا فوسوس له الشيطان فتشها ها فضمها إلى صدره ولم يزل كذلك حتى أنزل الماء الرافق وأنزل من غير معالجتها؟ قال: انتقض صومه وعليه بدل الشهر والكفارة والتوبة أيضا. قلت: فلم يكن جماعا ولا التقى الختانان ولانظر الفرج. قال: إنزال النطقة أوجب عليه النقض لتعمده لهتك حرمة الصوم ولأنه منها عن ذلك.

مسألة: وسألته عن إمرأة أيام حيضها ستة أيام فطهرت في ثلاثة أيام وظنت أن تجلس عن الصلاة حتى تبلغ الست فلم تصل إلى تمام الست ولم تصم مايلزمها؟

الجواب: قال: تبدل الصوم والصلاة وأرجو أن لا يكون عليها غير ذلك لأنها جهلت ولم تتعنه قال أبو المؤثر: قد قيل هذا وقال بعضهم: عليها بدل ما مضى من صومها من أول الشهر وبهذا نأخذ فإن راجعها الدم من قبل انقضاء الست فليس عليها إلا ما أفطرت

مسألة وما تقول في رجل عليه بدل من صيام شهر رمضان ومضى على ذلك سنون كثيرة ثم أبدله يلزمه طعم عن تلك الأيام التي أتى عليها السنون ولم يبد لها أم لا يلزمه طعم؟ أرأيت أنه لم يطعم ولا أوحى بذلك أبسعه ذلك أم لا؟

503