التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٠٦

الجواب: فعلى قول من يلزمه الطعم وأنما الطعم وإنما الطعم لسنة واحدة ولو أتى على ذلك سنون كثيرة وليس الطعم قولا مجتمعا عليه إذا صام ما عليه أووصى بصيامه عنه والله أعلم وما كان من الصيام المنتقض فليس عليه فيه طعم على ماعرفته والله أعلم.

مسألة ما تقول - رحمك الله - في رجل عليه طعم مسكين ففطره فلما كان آخر الليل دعاه ليسحره فقال له: لا أحبه أيجزي عنه تلك الأكلة أم لا؟ الذي عرفت الفطور والسحور ويعجبني إذا لم يفعل أن يعطيه قدر سحوره وقد يوجد في بعض القول أنه تجزية أكلة مأدومة والله

أعلم.

الجواب: فعلى ما وصفت فالذي يبين لي أن لا يضيق عليه ذلك و الله

أعلم.

504