التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٠٨مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي من بيده طعام يكفيه و عياله سنة و عليه دين يستغرق ملكه جميعاً غير أن أهل الدين لم يطلبوا منه ما بيده من الطعام أتجب عليه الفطرة على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: لا تجب عليه الفطرة على صفتك هذه و الله أعلم.
أصل
مسألة: ومنه وسألته عمن عليه دين كثير ولا يد عنده شيء من مال يوفي دينه و أكله بالدين أتلزمه فطرة شهر رمضان أم لا؟ قال فلا تلزمه والله أعلم. قلت وما حد لزومها. قال لزومها على من أيسرها بلا دين و الله أعلم
مسألة: ومنه و إذا كان اليتيم يأكل تمراً وبراً أيجوز للقائم به أن عنه لقربانه براً فقط أم عليه أن يودي عنه النصف براً و النصف
يودي
تمراً أم لا؟ الجواب: أن كان اعتماده هذا اليتيم في الأكل على البر فيعجبني أن يخرج عنه براً و أن كان اعتماده على التمر فيخرج عنه تمراً و أن كان النصف من هذا و النصف من هذا في أكله أخرج عنه برا و تمرا و الله
أعلم.
مسألة: ومنه وأخذ التمر جائز للفطرة. إذا كان قوتهم منه والله أعلم.
مسألة: أرجو أنها عن الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان - رحمه الله - و في المسافر إذا وجبت عليه زكاة الفطر و هو في السفر هل يلزمه إخراج الفطرة عنه وعن عياله في السفر أم لا يلزمه إلا إذا رجع من
سفره؟ الجواب: والله الهادي للصواب فإن لم يكن أوصى أهله بإخراج الفطرة عنه فلزمه هو إخراجها في سفره إذا وجد اليسار في سفره و أن أخرج
عنه أهله وأولاده أجزى عنه إذا صدقهم على ذلك و الله أعلم.
506