التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٠٩مسألة: ومنه أفتاني أن الفطرة متعبد بها أهلها و هي على الغني وليست على الجابي إلا ما صح عنده والله أعلم
مسألة: ومنه وفي امرأة لها أبن تنفق عليه و تسكنه في بيتها و أبوح حي ولا تأخذ له منه نفقه ولا كسوه أعليها تسلم عنه زكاة الفطر أم أن يسلم عنه أبوه؟
الجواب: وليس عليها ذلك و إنما على أبيه (1) و الله أعلم.
مسألة: زيادة من غير الكتاب من جواب الشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة عبيدان - رحمه الله ـ إلى من سأله و في فطر الأبدان إذا أبى الإنسان أن لا يسلم الحب و التمر الطيب و يريد أن يسلم من أوسط التمر أو أدون و هو يأكل الحب و التمر الطيب أيجر على تسليم الأحسن أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق أنه يسلم مثل الحب الذي يأكله في شهر رمضان أو التمر الذي يأكله في شهر رمضان والله أعلم.
مسألة: ومنه وما تقول في فطرة الأبدان إذا كان يقال الذي عنده قوت شهر فيكون قوت الشهر في المستقبل من حين يسأل عن ذلك أم قوت شهر رمضان و ما حد وجوب زكاة الفطرة فهي على من أيسر تسليمها بلا دين أم من لأيسر قوت شهر و قدر تسليم الفطرة بلا دين عرفني بذلك. و في من يولد به بعد روية هلال الفطر أو بعد غروب الشمس في تلك الليلة عليه فطرة أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق إذا كان عنده قوت يوم لا دين عليه فعليه زكاة الفطر و قال من قال قوت شهر بيوم الفطر بلا دين عليه. و أما المولود إذا ولد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر من تلك الليلة فعلية زكاة الفطر و هذا على القول الذي أعمل عليه من رأي المسلمين و الله أعلم.
(1) روى البهقي بلفظ: «يعطيها الرجل عن نفسه وعمن يعول»
???