التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥١١

يفضل له قوت شهر أو يوم الفطر على القول الذي نعمل عليه فلا عليه زكاة الفطر و أما إذا قال أنه ليس يلزمه زكاة الفطر ففيه اختلاف ويعجبني السلامة إذا لم يصح معه شيء و الله أعلم

مسألة لأرايت إذا كان له أصول أو أواني أو ماشية أو سلاح و الأواني والسلاح لا فضله فيهما عن عارية ولم يتهيأ له من غالتها شيء وأن باعها فلها قيمة كثيرة فهل تلزم على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق ليس عليه أن يبيع أصوله لتسليم زكاة الفطر وأما السلاح والأواني فلا عليه بيعها ليسلم زكاة على الذي يعجبني

والله أعلم

???