التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥١١يفضل له قوت شهر أو يوم الفطر على القول الذي نعمل عليه فلا عليه زكاة الفطر و أما إذا قال أنه ليس يلزمه زكاة الفطر ففيه اختلاف ويعجبني السلامة إذا لم يصح معه شيء و الله أعلم
مسألة لأرايت إذا كان له أصول أو أواني أو ماشية أو سلاح و الأواني والسلاح لا فضله فيهما عن عارية ولم يتهيأ له من غالتها شيء وأن باعها فلها قيمة كثيرة فهل تلزم على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق ليس عليه أن يبيع أصوله لتسليم زكاة الفطر وأما السلاح والأواني فلا عليه بيعها ليسلم زكاة على الذي يعجبني
والله أعلم
???
٥١١ / ٥٧٩
الأصل المصوَّر ٤٥ م.ب.