التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥١٠مسألة
: ومنه و في زكاة الفطرة فيجوز قبضها قبل هذا الشهر باليوم أو اليومين إلى الثلاث أم لا إذا كان الذي عليه ذلك بعد الهلال لم يدرك مثل العامرية و أهل الجبال يتفرقوا بعد العيد أم لا يجوز ذلك إلا بعد روية الهلال. أرايت إذا أداها بطيب نفسه تقبض منه أم لا؟ أرايت إذا أراد أحداً أن يسلم دراهم عن فطرته هو و أولاده فيجوز تؤخذ من عنده دراهم غير أن يسلم الحب أو التمر و يشتريه بعد ذلك أم لا يجوز ذلك؟ أرايت إذا كان يأكل الحب و التمر في شهر رمضان و أرادوا أن يسلم إلا تمراً فيجوز جبره ليسلم من الصنفين كليهما أم يؤخذ منه إلا الذي يدفع به من أي شيء أراد عرفنا بذلك. و في الذي له أولاد في غير بر عمان في مثل بر الهند أو السواحل وأمثال ذلك فيلزمه تسليم الفطرة عنهم أم لا؟
الجواب: و بالله التوفيق يجوز تسليم الفطرة كما ذكرت في كتابك و أما التسليم الدراهم عن الحب و التمر في شهر رمضان فإنه يسلم الصنفين و أن سلم حبا فذلك حسن و أن سلم تمراً فلا يضيق و الله أعلم. وأما الأولاد فإن علم حياتهم وسلم عنهم في عمان فجائز إذا كان الأولاد صغار أو أن يسلم عنهم في بر الهند فذلك حسن والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من له دراهم في بيع خيار ولم يكن على مقدار من قبضها وما عنده شيء غيرها فهل تلزمه زكاة الفطرة أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق أنه إذا كان له دراهم ببيع الخيار ولم يقد على أخذها ولم يكن عنده غيرها فلا عليه زكاة الفطر والله أعلم
مسألة: ومنه وما تقول في فطرة الأبدان إذا كان يقال يلزم من عنده قوت شهر بلا دين أرايت إذا كان عليه دين ليس يستغرق جميع ماله فعليه دين وله مال يوفي دينه و يقوته شهر و يفضل بقدر الذي عليه لتسليم الفطرة فهل على هذه الصفة أم لا؟ أرايت إذا أدعى أن عليه ديناً و لم يصح ذلك فيعذر من تسليم الفطرة أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق إذا كان عليه دين يستغرق جميع ماله ولم
0.4