التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥١٣

مسألة: ومنه وفي من يأكل نذرة عن القبر بعيدا قدر أربعين ذراعا

أيجوز ذلك أم تلزمه ثانية؟

الجواب: يكون الأكل قريبا في حريمة و حريمه قول أنه ثلاثة أذرع وقول ذراعان والله أعلم

مسألة

و و منه و في رجل أصابه مرض فنذر أن صح من مرضه أن يرد مطلقته ثم صح و بقي في ظهره رياحات وفي رجليه وهو يقدر على الخروج أيلزمه النذر إذا لم يرد مطلقته أم حتى يصح من مرضه الذي

ذكره؟

الجواب: فحتى يصح من مرضه كله والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من نذر أن يصلي على قبر معروف كذا و كذا ركعة لله تعالى. أرايت أن أصلى على يمين القبر أو شماله هل يجوز ذلك

أم لا؟

الجواب: فلا أحفظ في الحد عن القبر إلا أنه إن أكل أو صلى حذا القبر كان عن يمين القبر أو شماله أو غير ذلك فلا يضيق ذلك و الله أعلم.

مسألة: و منه و في من نذر لقبر معروف بجري حب و رأس غنم أيجوت له أن يفرق الحب على الفقراء في الموضع الذي نذر له أم لا. و كذلك

اللحم؟ الجواب: فهو على ما نوى الناذر أن كان للأكل أو للتفريق و يجوز له التفضيل في التفرقة أن كان نوى التفرقة وإلا فالنذر للقبر من غير نية قول لا يجوز و قول النذر راجع للفقراء والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من نذر يجري حب يؤكل في موضع معروف والحب محتاج إلى عمولة أيكون على الناذر أم النذر؟ الجواب: فالذي حفظته من جواب المشايخ المتأخرين أن عمولته من النذر و الله أعلم.

???