التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥١٤

مسألة: ومنه وفي من نذر برأس غنم لموضع معروف تكون ذبيحته تحسب من النذرة أم على الناذر والبزار و للأهاب يباع و يشتري به شيء؟ الجواب: فعلى ما وصفت من جواب الفقهاء المتأخرين أن أجرة الذبح من النذرة وكذلك البزار. وأما الأهاب حفظت أنه للناذر والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ عبدالله بن محمد القرن - رحمه الله ـ وعمن قذر بنذرة و أراد أن قسمها على مرتين صفته؟

الجواب: لا يجوز.

مسألة: عن الشيخ الفقيه أحمد بن راشد بن عمر - رحمه الله ـ و في من نذر برأس غنم فأكل منه بعضه و فضل منه شيء و رجع به إلى البيت فأكل منه كلب أو تلف منه شيء هل يلزمه بدل ما تلف أم

الجميع؟ الجواب: أنه يلزمه عوض ما تلف و عليه كفارة النذر كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين وإن كان فقيرا فصوم ثلاثة أيام و الله

أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ أبي القاسم بن د اء ركوي - رحمه الله وفي من نذر لمسجد أو لفلان أو لقبر و قال في اظه علي للمسجد

او لفلان؟

الجواب: فالذي وجدته إذا نذر أن فعل الله له كذا وكذا فلفلان عليه كذا وكذا فعلى هذا المعنى ليس للفظ بعينه أنه نذر ثابت ولو لم يقل نذر لله

لا طاعة لله

مسألة: ومنه لعله من نذر بنذرة وعملها في بيته أيجوز له أن يذوق منها شيئا ليعرف مالحه من تفله و يجوز أن يشرب من الماء الذي يصل من الأرز؟

???