التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٢٨

مسألة: ومنه وفي الصانع مثل النجار والنساج والصائغ والخايط وغيرهم إذا كان أحدهم فقيرا في صنعته وربما عليه ديون أيجوز أن يعطى من كفارات الصلوات والزكوات ومن جميع ما مرجعه إلى الفقراء أم لا. وأن كان لا يجوز و أعطاه أحد بجهل أتراه ضامنا أم لا. وما

صفة الصانع الذي لا يجوز له مما يكون للفقراء؟

الجواب: جائز ذلك كله ما لم تكفه صناعته لما يحتاج إليه من مؤمنته ومؤنة عياله ومن يلزمه عوله وكذلك إن كان عليه ديون ولم يكن معه فضله من صناعته لمؤنته ومؤنة عياله ومن يلزمه عوله وأن لم يكن عليه دين وكان صنعته ثابتة كان هذا عندنا بمنزلة الغني و لم يجز له أخذ ما للفقراء و الله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يجوز لنا أن نأخذ من عند كل من أراد أن يعطينا من كفارات الصلوات من عند ثقة أو غير ثقة؟

الجواب: جائز إذا لم يقل أنه من مال فلان و الله أعلم

مسألة: ومنه و في من أشترى حباً من السوق لتفريق كفارات الصلوات الموصي بها غيره يجوز له أن يستأجر على حمل الحب من السوق إلى البيت والإجارة من مال الهالك أم لا يجوز؟ الجواب: إن شاء الله أرى الإجارة من عنده وإن شاء فرقه حيث اشتراه.

مسألة: وفي من عنده ماء ببيع الخيار أيأخذ من كفارات الصلاة أم

لا؟

الجواب: أن كان على مقدرة من أخذ دراهمه و كانت تغنيه لسنته فلا يأخذ و أن لم يقدر على أخذها جاز له أخذ ذلك و هذا المعنى من قوله.

مسألة

و منه وفي من نذر بنذر و لم يقل لوجه الله جهلاً منه بلفظ

النذر أيلزمه ذلك النذر أم لا؟ الجواب: يعجبني له الوفاء بالنذر إذا قال علي نذر و الله أعلم.

526