التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٢٩مسألة: ومنه وفي من نذر وقال إن قدم فلان من سفره أعطيه ذا و تا
من مالى فقدم و لم يعطه ما نذر له به ما يلزمه. وقال عليه كفارة النذر و هي كمثل كفارة يمين مرسلة و يكون الوفاء عليه دينا وإن مات فهو من ثلث ماله وهذا إذا قال نذر لله. وأما إذا قال أعطه و لم يقل نذراً لله فلا يعجبنى أن يكون عليه كفارة إذا لم يعطه ولا وصيه عليه و يعجبني أن يكون عليه التوبة من الحلف والله أعلم
مسألة
و و منه و سألته عن الذي عن الذي له رأس مال مما تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله يجوز أن يعطى من الكفارات أم لا؟ فجائز ذلك و كذلك الزكاة و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي الوصي إذا فرق حب بر ضعيفاً من كفارات الصلوات أيجوز ذلك أم لا. فكأنه يشير بالجواز؟ و قال يجوز حب الشعير و هو خير من حب الشعير (?) إلا أن يكون صار من قبل الفساد أدنى من حب
الشعير فيعجبني أن لا يجوز في كفارات الصلوات و الله أعلم
مسألة: وسألته عن الوصي أيضاً إذا كان يكيل بالصاع بنفسه لتفريق حب الصلوات وعنده كيل غيره أعدل من كيله هو أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: قال إذا وافق كيله الحق فلا يضيق عليه ذلك و الله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عن الذي نذر بنذر من زرع الطوي الفلانية و لم تلك تزرع الطوي و زرعت أرضها أيجزيه أن يوفي بنذره من زرع الأرض قال أن نوى أن زرعت بنفسها لا يجزيه وإن لم ينو ذلك فأرجو أنه قال يجزيه. قلت له فأن أطلق القول. قال الزرع لا يتوجه إلا إلى الأرض و قال أن هو كان هذا يملك تلك الأرض فيلزمه النذر. و أن كان لا يملكها ففيه اختلاف بعض الزمه و بعض لم يلزمه و هذا المعنى
من قوله
(1) كذا في الأصل والظاهر أنه يعني أن حب الشعير الصحيح خير من حب البر المضروب.
???