التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٣٥

الجواب: وبالله التوفيق إن كان نذر بشيء محدود بعينه ووضعه في مكان ليس يحفظ له أو وضعه عند غير ثقة فتلف منه شيء قبل أن يصل إلى ذلك المكان فيعجبني أن يعيد بقدر ما تلف مع كفارة النذر وإن لم يفرط في حفظه ولم ينوان حين لزمه لم يعجبني أن تلزمه كفارة النذر وإن كان هذا الشيء ليس غير محدود وإنما محدود فيه الوزن أو الوكيل فتلف منه شيء قبل أن يصل إلى ذلك المكان فيعجبني أن يصير إلى

ذلك المكان مثل ما نذر به كله ثانية ولا كفارة عليه والله أعلم.

مسألة: ومنه قول القائل الشاهد الله لا أفعل كذا أو أفعل كذا مرسلا لقوله بلا تصريح نية اليمين يكون يمينا أم لا؟

الجواب: هو يمين والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي تفريق الكفارات تجزيه أن يرسل من بلاد إلى بلاد أم لا؟ الجواب: جائز وأهل البلد أولى والله أعلم.

مسألة: ومنه وقدر عنه في الذي يطعم عن الأيمان أنه يطعم الفقراء خبزا وأدوما وتمرا غدا وعشاء ولا يجزيه التمر (1) للغذاء والله أعلم وهذا المعنى من قوله

مسألة

:

و منه و سألته عمن عليه دين كثير ولا يجد عنده شيء من أصل المال ما يوفي دينه أو لا يوفيه و أكله بالدين أتلزمه فطرة شهر

رمضان أم لا؟ الجواب: فلا تلزمه والله أعلم. قلت و ما حد لزومها. قال لزومها على من أيسرها بلا دين و الله أعلم.

(1) هنا كلمه غير واضحه

???