التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٣٤الجواب: أما إذا نذرت به لفلان وفلان وفلان و وجب النذر في حياتهم فلم تعطهم إلى أن مات أحدهم فتدفع نصيب الذي مات إلى ورثته و يلزمها عندي على هذا كفارة النذر. و أن نذرت أن يأكله فلان و فلان و فلان فهذا نذر عندي لا يلزمها إذا مات أحدهم قبل أن يأكل لأنها نذرت بما لا تملك و لا نذر على المرء فيما يملك وفي الكفارة اختلاف والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الذي عنده صنعة تغنيه لودبرها بالاقتصاد لكنها لم تغنه لضعف تدبيره أيكون فقيرا و يحل له ما يحل للفقراء أم لا؟ الجواب: إذا ذهب ماله لضعف تدبيره وكذلك كسبه وبقي فقيرا جاز له عندي ما يجوز للفقراء إلا أن يكون ينفق ذلك في معصية الله و الله
أعلم. مسألة: ومنه وفي الذي يعوله الغني من غير ألزام عليه ولا حكم يجوز أن يأخذ له من تفريق الكفارات أم لا؟
الجواب: جائز ذلك إذا كان فقيرا والله أعلم.
مسألة
: ومنه وفي رجل حلف لا يأكل الرؤوس ولا يأكل رأسا فأكل رأس سمك أو بصل أو ما يكون عليه اسم رأس أيحنث أم لا؟ الجواب: أما في قوله لا يأكل الرؤوس فأرجو أنه لا يحنث إلا إذا أكل رؤوس الأنعام إلا أن يكون له نية فعلى مانوى على بعض القول وأما إذا خلف لا يأكل رأسا فأكل ما يسمى رأسا فارجو أنه يحنث على معنى ما سمعته من الأثر والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من نذر بنذر يؤكل في موضع معروف فأكل منه أحد خطأ أو عمداً ولم يعلم الناذر بذلك ثم علم بعد أكل النذر أيجزيه أن يرد بقدر الذي أكل ولم يعد أيام أم لا يجزيه إلا في وقت أم يفسد النذر وهل تلزمه كفارة أم لا؟
532