التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٣٧

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي طواف الصدر متى هو وكيف صفته و ماذا يلزم من تركه وفي قول عروة بن الزبير من أخر الطواف بالبيت من يوم النحر إلى يوم الصدر متى يكون يوم الصدر؟

الجواب: أما طواف الصدر فصفته إذا دخل الحاج في أشهر الحج و تمتع بعمرة فإذا كان يوم ثامن من شهر الحج أمر أن يغتسل ويطوف بالبيت هذا هو طواف الصدر ويلبي بالحج و يحرم و يخرج إلى منى ويصلي فيها خمس صلوات فهذا هو طواف الصدر و من تركه قول عليه دم و قول لا شيء عليه و أما تأخير طواف الزيارة إلى الصدر فالصدر معناه هاهنا فيما عندي طواف الوداع للخروج من مكة و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي تقليد الهدي ما هو وكيف صفته وتفسيره وبماذا

يؤمر

فاعله؟

أنه

الجواب: على ما سمعته من الأثر أن التقليد هاهنا علامة تجعل فيه ليعرف هدي و لم أجدها مفسرة بعينها و اختلفوا فيما يلزم الحاج إذا قلد هديه فقول يلزمه الإحرام من حيث قلد هديه. وقول لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الحاج إذا دعا الله وذكره عند المشعر الحرام قبل صلاة الفجر ليلا فلما طلع الفجر صلى وسار إلى منى ولم يدع بعد الصلاة أيكون مصيبا ويجزيه ذلك أم لا؟ الجواب: من فعل هذا كأنه لم يقف عند المشعر الحرام لأنه خالف السنة لأن السنة جاءت أن الوقوف عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر على القول الذي نعمل به والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي

أخذ الحاج ما من عفا لحيته يوم يحل من إحرامه

كيف صفته وهل هو واجب أم مستحب؟

الجواب: إنا لا نعمل به اليوم وقد جاء الأثر و العفا عندهم ما فضل عن

القبضة و الله أعلم

535