التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٤٢مسألة: وسالته عما يوجد في الأثر أن للمحرم أن يلبس على ثوبي
إحرامه ما شاء من الثياب ويضعف عليها ما شاء أتكون هذه الثياب التي يضعفها أو يلبسها على ثوبي إحرامه مخيطة أو غير مخيطة؟ الجواب: فنعم يجوز للمحرم أن يلبس على ثوبي إحرامه ما شاء من الثياب ويضعف عليهما ما شاء من الثياب مخيطة مثل الرداء الأبيض من القطن المخيط بين الفتقتين أو يلبس فتقة واحدة غير مخيطة فكل ذلك سواء جائز و الله أعلم.
مسألة: ومنه جائز للمحرم أن يضع على ظهره ومنكبيه شامية صوف من غير أن يدخل يديه في كمي الشامية لأنها مثل القبا وقد جاء الأثر عن المسلمين بإجازة لبس القباء للمحرم على ظهره ومنكبيه من غير أن يدخل يديه في كمي القباء و كذلك جائز للمحرم أن يلبس ساحة الصوف لأنها مثل ثوب القطن المرتوق و الله أعلم
مسلة: ومنه وسأته عما يوجد في الأثر أنه جائز للمحرم أن يلبس الطليسان
ما هو؟
الجواب: أن الطليسان هو البت هو كساء يعمل من خز أو صوف و الخز
هو شجرة مثل الكتان هكذا في كتاب الضياء و الله أعلم.
مسألة: ومنه وعن الزرع المزروع في الحرم هل يجوز هل يجوز لأهله تنقية الحشيش منه وكذلك هل لهم شحب الساقية إذا نبت فيها الحشيش أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف قول لا يجوز لهم إخراج الحشيش من زرعهم و قول يجوز لهم إخراج الحشيش من زرعهم و ساقيتهم لأنه نبت على مائهم و قد جاء في آثار المسلمين و ما نبت على حوض ماشيته من شجر الحرم فليس له قطعه و قال بعض له قطعه لأنه نبت على مائه و ما نبت على مائك فليس لك قطعه فهذا الحشيش الذي نبت على زرعه هو نبت على مائه و ساقيته فالنابت على حوض الماشية لأنه نبت على زرعه هو نبت على مائه و سقيه و الله أعلم.
540