التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٤٤نبيه (صلى الله عليه وسلم) يقول اللهم نيتي واعتقادي أني خارج إلى زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه الهالك فلان بن فلان الفلاني وإذا أراد أن يدخل إلى قبر النبي محمد () من باب السلام يقول اللهم نيتي واعتقادي أن أحرم إحرام الزيارة لقبر النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الهالك فلان بن فلان الفلاني أن أزور عنه قبر نبيه محمد) وأسلم له عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى أن أفعل في هذه الزيارة عنه ما يفعله الزائرون
مسألة: و منه و و منه و سألته عن الموجود في الأثر أن المحرم يحرم على أثر صلاة مكتوبة أو نافلة هل له أن يصلي بعد العصر أو بعد صلاة الفجر ركعتين و يحرم بعدهما أم لا؟ الجواب: أنه لا يجوز للمحرم أن يصلي نافلة بعد صلاة العصر أو صلاة الفجر (1) و يجزيه إحرامه بعد صلاة هكذا حفظته من كتاب بيان الشرع مؤثراً بعينه و الله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد النزوي - رحمه الله - إلى الشيخ العالم محمد بن على بن مسعود - رحمه الله - ما تقول في الصيد الذي هو في الماء في الحرم يكون حكمه حكم صيد البحر أو البر وإذا اصطاد منه وهو محرم وأكله ما يلزمه لأنه في
غير البحر؟ الجواب: والله الموفق والهادي للصواب من جواب الشيخ صالح بن وضاح وقلت ما تقول في المحرم حرم عليه صيد البر ما دام محرما أيحل له أن يصطاد من الماء في الأودية وغيرها من المياه.
(1) روى الربيع في الكتاب الصلاة، باب جامع الصلاة برقم 295 عن طريق ابن عباس بلفظ: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ورواه البخاري في كتاب المواقيت، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس قم 586 عن طريق أبي سعيد الخدري
542