التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٤٥الجواب: أنه قال أحل الله لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة (?) فخرج مالا يكون في البحر حراماً كان وادياً أو ظاهراً وأن اصطاد شيئاً من ذلك حكم به عليه ذوا عدل هدياً بالغ الكعبة والله
أعلم
•
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عمر بن أحمد بن مداد إلى الشيخ محمد بن على بن مسعود رحمهما الله و في الحاج إذا كان أجيراً ووصل إلى بعض الطريق و أصابه ألم أو لم يصيبه ألم و عقد الحجة التي ألزمها نفسه على رجل غيره و حج بها غيره و أتى بالعمرة والشهود و رضي الوصي و سلم أجرة الحجة إلى الذي حج بها لا إلى
الذي عقد عليه هل يبرأ و يكون جائزاً مثل هذا أم لا يجوز ذلك؟ الجواب: والله الموفق على صفتك هذه إذا صح أنه حج عن الهالك هذا الموتجر والصحة بشاهدي عدل أنه حج بها عن الهالك فإذا صح ورضى الوصي فعسى أن يبرأ و تجزيه و الله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد - رحمه الله - و في الأجير إذا حج حجة و بدأ الحج ومات يوم الحج بعد ما وقف بعرفات هل تجب له حجته أم حتى يقف ساعة الوقفة؟ الجواب: إذا أتم أحد من رفقاءه أو ورثته وكان حجة تاما والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان بن سعيد - رحمه الله ـ وفي من أجر نفسه أن يخرج حاجاً إلى بيت الله الحرام و خرج من بلده التي أتجر منها وعقد في بلد غيرها حجة غيرها على نفسه و شهد شهودا و کتب مشاهده ثم تبين أمره وقال أنا حججت بالتي عقدتها من قبل والأخرى ما ذكرها إلا من بعد هل يقبل قوله ويجب له شيء من أجرته أم تبطلا جميعاً أم لا؟
(1) يشير إلى قوله تعالى في سورة المائدة رقم الآية 96 قال تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما …
543