التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٤٨

الجواب: فعلى ما حفظته من الأثر الزيارة يسقط لها ربع الأجرة و لا أحفظ فرقا بين العمد و غير العمد و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الدم الذي يذكر في كتاب الحج مثل إذا قال عليه دم ما هذا الدم هو سن معروف من الغنم أو غير ذلك و كذلك الحج من

قابل أهو على ظاهره أم غير ذلك إذا قال عليه الحج من قابل؟ الجواب: أما الدم فهو من الغنم كان من المعز أو من الضأن. و أما سن الدم فهو الثنية فصاعدا من المعز و هي فيما عندي قد أكملت السنتين و دخلت في الثالثة و كذلك عندي في الضأن في معنى عدد السنين و التسمية فلا أحفظ في ذلك شيئا والله أعلم. و أما الحج من قابل

أما

في

فهو عندي أن تلزمه حجة فيما يستقبل من الزمان والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من استؤجر ليزور عن هالك قبر النبي واستأجر هو غيره بغير أذن من أستأجره أتثبت له الأجرة على من أستأجره أم لا؟

الجواب: فيما يعجبني أن كان أستأجر أن يزور هو عن الهالك فاستأجر هو غيره بغير إذن الذي استأجره فليس له عندي أجرة حتى يزور هو بنفسه و أما أن استأجره على تأدية الزيارة التي أوصى بها الهالك فله أن يستأجر أمينا و له الأجرة على من أستأجره إذا كان الذي استأجره قد أدى الزيارة التي استوجر عليها و بالله التوفيق.

مسألة: ومنه وسألته كم سن البدنة التي تجزي للنحر و هل تكون من غير الإبل. قال تكون من الإبل أو البقر. و أما السن قال فلا احفظه إلا أنا سمعنا من جزء بيان الشرع أن التي تجزي عن سبعة أنفس من الابل الجذعة فصاعدا و قول من الثنية فصاعداً

546