التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٤٧

لا يعجبني خلط الحجج و يعجبني أن يحج بكل حجة واحدة وحدها من حيث بلغت و لو كان من الميقات و الله أعلم.

مسألة: ومنه وهل على الحاج من عمان وغيرها من الأمصار فداء في مكة كان الحاج حاجاً بأجرة أو لنفسه أم الفداء خاصة على أهل مكة؟ الجواب: أما الضحية فلا تلزم الغرباء إلا أن يكون لزمهم من دم

غيرها و الله أعلم.

مسألة

المتعة

: و منه و ما تفسير العمرة و ما معناها و هل يكون الحاج مخيراً إن شاء أحرم بعمرة أو بغير عمرة؟ الجواب: إن العمرة جاء فيها الاختلاف قول أنها وسيلة وقول أنها سنة و قول أنها فريضة فعلى قول من يقول أنها وسيلة فالحاج مخير أن دخل في أشهر الحج أن شاء تمتع بعمرة و أن شاء قرن العمرة الحج و أن شاء أحرم بحجة. ومعنى العمرة إذا جاء الحاج إلى الميقات أن يغتسل و يصلي و يلبس ثياب إحرامه ثم يقول [لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بعمرة تمامها و بلاغها عليك.]

مسألة

: ومنه وفي رجل أوصى عليه هالك أو غيره بحجة وهي قدر مائة لارية أو أقل أو أكثر و لم يجد أحداً من يثق به أن يحج بهذه الدراهم ووجد عند رجل أخر حجة مثل هذه أو أقل أو أكثر منها أيجوز لهما أن يخلطهما و يحججا بهما رجلا أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف قول يجوز ذلك وقول لا يجوز و يحج بهما من حيث بلغت الدراهم و المواقيت أو من نجد أو من الإحساء أو من اليمين و الله أعلم.

مسألة: ومنه رجل سار حاجا بالأجرة ثم حج و مات قبل أن يزدار قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو مستأجر على حجة و زيارة ما الذي يجب له و كذلك أن تعمد لترك الزيارة أكله سواء أم لا؟

545