التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٥٧بذلك وقول
الجواب: عنه أن في ذلك اختلاف اقول عليه أن يوصي لا يلزمه ذلك والله أعلم وهذا المعنى من قوله فيما عندي والله أعلم.
مسألة: ومنه والموصي بالحج يعجبك أن يوصي بحجة وعمرة أمـ يجزيه الوصية بالحجة عن الحجة والعمرة أرأيت إن أوصي بحجة على الوصى له أن يستأجر له أجير حجة وعمرة أم لا وإن لم يشترط عليه الوصي عمرة أعليه أن يحرم بحجة وعمرة أم بحجة فقط ويجزيهم جميعا ذلك أعني الموصي والوصي والأجير؟ الجواب: إني لم أعلم أحدا من الموصين بالحج أوصي بعمرة مع حجة ولم أعلم أن أحدا من الأوصبياء اشترط عمرة على من استأجره لتأدية حجة الهالك وإننما يشترطون الحجة والزيارة إن كان أوصى الهالك بحجة وزيارة وليس على الحاج أن يفعل إلا ما شرط عليه والله أعلم.
555
٥٥٧ / ٥٧٩
الأصل المصوَّر ٤٥ م.ب.