التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٥٦

الجواب: إن فريضة الحج أمرها عظيم وليس لمن لزمته أن يعتقد الوقوف عنها لأجل ما يعوق الرعية إلا أنها ليست عليه في سنة محدودة ويكون وقوفه على إعتقاد الخروج إلى الحج متى ما أمكنه ووجد السبيل إلى ذلك فإذا كان على هذه الصفة لم يضق عندي أن يقف (1)

سننه تلك إذا خاف دخول الضرر على أهل بلده ووالدته والله أعلم.

مسالة: ومنه وفي من أوحى عليه بحجة وكانت لايحج بها أحد من عمان لأنها قليلة وتبلغ من الاحساء أومن اليمن ومن نجد فلم يجد لها المبتلى بها أحدا من هذه المواضع ووجد لها من مكة المشرفة أيجوز له أن يستأجر بها من يحج بها من مكة أم يؤخرهاء إلى الخلاف أيجوزله أن يستأجر عليها أم لا؟ وإن كان عنده أنه لايجد أحدا أبدا من أهل هذا المذهب من تلك المواضع إلا أنها تبلغ لووجد إلى متى يؤخر

ذلك؟

الجواب: يؤخر ذلك إلى أن يجد ويجعل الله له مخرجا ولا يعجبني أن

يستأجر أحدا من أهل الخلاف في عصرنا هذا وبالله التوفيق.

مسألة: ومنه وفي من عليه حجة الفريضة يجوز له أن يميز لها دراهم من ماله إن تعذر عليه الخروج بها في الحال خوف أن لا يخرج من ثلث ماله بعد موته ولا يلزمه فيها ميزة زكاة وحج بها عن نفسه بعد تمييزه أم ولم يحج بها؟ الجواب: أما التمييز فجائز له ذلك زأما الزكاة إن لزمته فلا عذر له دام حيا وإنما يعذر عنها الورثة بعد موته والله أعلم.

مسألة: ومنه وجدت كتاب وهو هذا ومن أثر ينسب إلى محمد بن روح رحمه الله في من حضره الموت وله مال يسير يحتمل ثلث ماله أن ينفذ منه حجة مكية ولا يحتمك حجة كاملة من وطنة أنه يلزمه أن

يوصي يذلك؟

(1) كلمة غير واضحة وأظنها "في"

554