التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٦٠عندي
الجواب: أن أهل القبلة مأمونون في ذلك و جائز له عنده أنه لم يذكر أسم الله سرا ولا جهرا و الله أعلم.
يصح
أكلها حتى
مسألة: ومنه و في أهل الكتاب من النصارى هل تؤكل ذبائحهم إذا أتوا بالذكاة الشرعية و ذكروا أسم الله عليها وهم غير مختتنين أم لا تؤكل ذبائحهم ويكونون بمنزلة الأقلف من المسلمين؟
الجواب: تؤكل ذبائحهم إذا كانوا سلما للمسلمين ولو كانوا غير مختنين الانصارى العرب فأرجو أنها لا تؤكل إلا من قراء الإنجيل منهم و الله أعلم.
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه عمر بن سعيد بن عبدالله المعد - رحمه الله - وفي رجل ذبح شاة وهي حامل أيجوز له أكل ولدها بلا
تذكية؟
الجواب: فنعم يجوز لأن ذكاته ذكاة أمه (1) على وقول والله أعلم
.
مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر بن سرحان الأزكوي في رجل أصطاد صيداً من البرية وذبحه ولاقاه بعض الناس وقال له أعطني من عندك فأعطاه فخذاً أو فخذين من قبل أن تغسل المذبحة هل يكون حلالاً أم لا؟
الجواب: والله الموفق والهادي إلى الحق والصواب أنه حلال و طاهر بعد أن تترب المذبحة و الله أعلم.
حفظه
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي الله في ذبيحة البلوش و بيعهم مثل الرطوبات من السمك و غيره. فكل ذلك جائز لأن أهل الإسلام ذبائحهم جائزة إذا ذكروا اسم الله
عليها
(1)
روي
أحمد في مسنده ج ? برقم ???60 وأبو داود في سننه في الضحايا رقم ???? وقال مسندر: «قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح. إنظر تخريج عرفان عبد القادر حسونه العشا الكتاب زاد المعاد لابن القيم الجوزية ج 4 ص (309).
558