التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٦٢مسألة: وفي رجل استأجر رجلا يذبح له شاة فسمعه يقول عند ذبحه لها أله أن الله وكبر لاه الحمد و لم يسمعه يقول غير هذا أيحل له أكل لحم شاته على هذا و هل عليه أن يسأله عن نيته في هذا القول أم لا؟ وهل يكون مصدقا إذا قال أنه نوى بذلك أنه يذكر أسم الله على الذبيحة أم لا؟
الجواب: والله الهادي والموفق للحق والصواب لم أسمع هذه المسألة بعينها إلا أني سمعت من آثار المسلمين أنه إذا ذكر الذابح اسم الله بأي ذكر كان كفى ذلك وحلت الذبيحة إلا أن يكون ذكره الذابح اسم الله بأي ذكر كان كفى ذلك وحلت الذبيحة إلا أن يكون ذكره لله كفرا به فلا تحل الذبيحة حتى أنهم اختلفوا في ذابح الشاة إذا قال لعنك الله فقال بعضهم تحل بذلك الذبيحة وقال بعض لا تحل وعندي أن ما وصفت من اللفظ ليس عندي بتصريح كفر لأن هذه اللام كنها لام التأكيد إذا لم يأت بعدها ألف ممدودة و هو مثل أن تقول لا ألهنا فهذا عندي على هذه الصفة كفر وليس عليه أن يسأل الذابح عن نيته عن ذكر أسم الله إذا كان من المسلمين لأن ذبيحة المسلمين حلال و الله أعلم
مسألة: منثورة و ذكرت في رجل ذبح ذبيحة و ذكر أسم الله عليها و لم يستقبل القبلة عامداً هل تؤكل هذه الذبيحة. فأقول أنها تؤكل إذا ذكر اسم الله على الذبيحة و قد اخطاً بخلافه فعل المسلمين
مسألة: ومنه وفي الذبح في قرى عمان قبل صلاة العيد قبل طلوع الشمس أو بعدها فيه كراهية ويؤمر الناس بتأخيره أو تقديمه قبل يوم النحر و كذلك عيد الفطر مثله أم لا؟ الجواب:: أما الفطر فليس في ذلك ضرر. وأما عيد النحر فمأمور به أن يذبح بعد أن يرجع من الصلاة العيد و أن ذبح قبل ذلك بعد طلوع الفجر ففيه كراهية بلا أثم. و أن ذبح قبل طلوع الفجر فهو أهون و الله
أعلم
560