التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٦٣

مسألة: ومنه و في من ضرب صيداً ظبياً أو غيره بتفق رصاصته سنة مثاقيل فكسر جميع عظم ظهره مع ما عليه من الإهاب و لم يبق يتحرك من موضع الكسر إلى أسلفه و لم يثبت عجزه إلا بإهاب البطن من غير حركة وإنما يتحرك منه من الضربة فصاعداً إلى رأسه فذبحه الذبح الشرعي ولم يتحرك منه بعد الذبح إلا أعلاه يؤكل كله ويكون طيباً حلالاً أم إنما يؤكل أعلاه ويترك أسلفه؟

الجواب: إن كان هذا الكسر يمكن تجبيره و لم يكن متقطعا من الإهاب أنه إذا تحرك منه شيء بعد اذبح حل أكله كله على قول من فعندي يقول بذلك وعلى قول من يقول أنه إذا وقع في الطير فعل لا يشك أنه يموت منه إذا ترك لم يحله الذبح بعد ذلك فعلى هذا لا يحل إذا كان في النظر أنه يموت و لو لم يذبح و الله أعلم

ومنه وفي من ذبح شاة ثلاث شرطات فقطع حلقومها مسألة وأوداجها حتى وصل إلى عظم الرقبة وقام عنها فراها تتقلب و تضطرب فظن أن الذبح الأول لم يكفها فزادها شرطتين في العظم أتحل على هذا أم تحرم؟

الجواب: أن كان زادها ذلك في غير موضع الذبح وهي حية قبل أن تموت لم يعجبني له أكلها لأنه قد أعان على قتلها لأن العظم ليس هو موضع الذبح و الله أعلم.

561