التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٦٥مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عمر بن سعيد أمعد - رحمه الله - وفي اليتيم إذا تزوج له وكيله أو وصيه ثم غير بعد بلوغه من الزواجة هل يلزم الوكيل ما غرم من مال اليتيم أو غرم عليه؟ الجواب فنعم يلزمه
مسألة: ومنه وفي اليتيم إذا أراد الأمين أن يدفع له ماله ودراهمه أو وصيه يدفع له ذلك يحتاج إلى حضرة شاهدي عدل أم شاهدا شهرة
يكفيان بين لنا ذلك؟
الجواب: إذا أستحق دفع ماله إليه و الشهادة ليست بفرض إلا على سبيل الأدب خوف الإنكار والله أعلم
مسألة: ومنه وفي رجل مبتلا بمال الأيتام والنخل عليها أداء الجبابرة أراد المتولي أن يقعد أرض اليتيم ويكون سالماً من لادى أيجوز له أن يمنح ثمرة نخل اليتيم. فأعلم أن المنحة قالوا هي ضرب من العطية سمعت شيخنا الفقيه عبد الله بن محمد بن عبدالله القرن - رحمه الله ـ يقول إن الشيخ الفقيه وضاح بن محمد - رحمه الله - ووالده كانا يمنحان ثمرة النخل لعمار المال وقيامه وصلاحه ولا وقفت على المنحة في مال الأيتام والمساجد في الأثر السالف والله
إلا
أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد النزوي - رحمه الله - وفي وكيل اليتيم يجوز له أن يشتري له بدراهمه شيئا من الأصول ببيع الخيار أو بيع القطع وأن فعل ذلك الوكيل وبلغ اليتيم ولم يرضى بذلك ما يكون له؟
الجواب: على ما سمعته من الأثر أن الوكيل لليتيم إذا أشترى له أصلاً فالخيار فيه لليتيم إذا بلغ فإن أتمه فهو له وأن لم يتمه رجع المال على الوكيل بغلته فيما مضى و الله أعلم. و كذلك عندي بيع الخيار و لليتيم دراهمه إلا أن يكون أشترى له من المشاع الذي بينه و بين شريك غيره
563