التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٦٦

فلا خيار لليتيم في ذلك على ما سمعته من الأثر إذا كان في ذلك الصلاح لليتيم و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي محتسب الأيتام مثل أم أو عم أو أبن أخ و للأيتام مال لم يكفهم لمؤنتهم و للمحتسب مال أراد أن يخلط ماله على مالهم من الغلة هل يجوز له ذلك و إذا احتاجوا إلى شراء شيء من الكسوة أو ما يحتاجون إليه من مصالحهم و أراد المحتسب أن يبيع من الحب أو التمر أو ما كان من الغلة هل يجوز لمن تقاضي أو اشترى من المحتسب أم لا يجوز على المستقضي أو المشتري لهذا الشيء أنه من مال الأيتام أو من مال المحتسب أو لم يعلم كان المحتسب ثقة أو غير

ثقة؟

الجواب: والله الموفق للصواب أرجو أنه لا يخفى عليك مثل هذا والخلطة للأيتام قد نطق بها القرآن (?) و أجازها إذا كانت صلاحاً لليتم للأيتام والله يعلم المفسد من المصلح و بيع حب الأيتام و تمرهم ليشتري لهم منه كسوة فجائز ذلك للمحتسب و القائم بأمر الأيتام كائناً ما كان إذا احتاجوا إلى ذلك وما الشراء من عند المحتسب إذا علم يبيع شيئاً للأيتام فإن كان ثقة فجائز.

منه أنه

مسألة

: ومنه وفي اليتيم إذا كان له شيء قليل في مال أحد واحتاج اليتيم ليباع له ذلك الشيء أو له شيء في أرض أحد أو غير ذلك مما يحتاج إلى بيعه و في الأثر يقام لليتيم وكيل يبيع له أيكون هذا الوكيل يقام لذلك الشيء بعينه أم هذا الوكيل يكون وكيلاً له في كل شيء إلى بلوغه أرايت إذا كان هذا اليتيم ليس له مال إلا مال قيل لا يستقيم له وكيل فيه أيجوز أن يقام له وكيل إلا في ذلك الشيء بعينه بأجر أو بغير أجر أم لا؟

(1) يشير إلى سورة البقرة الآية 220 قال الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فأخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم