التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٧٣

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان

-

رحمه الله

-

و

قلت

في وقف موقوف على ثلاثة رجال و من بعدهم لاولادهم ثم مات رجل منهم وبقي اثنان ثم مات واحد منهم و غلة الوقف في بيته قائمة بعدها ما قسمت أدعى هذا الرجل المتبقي أن هذا الوقف له و أدعى و رثة الهالك أن الوقف لنا منه نصيب والدنا و والد نا مات و الغلة التي من الوقف في بيته؟

الجواب: و الله الهادي للصواب فالغلة إذا حصدت فللهالك نصيبه منها و هو لورثته إلا أن يكون لهذا الوقف سنة متقدمة أن مات بعد حصاد الغلة لا يدخل في هذا الوقف و الله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله - و إذا تزوجت اليتيمة وبلغت خمس عشرة سنة ولم يصح منها ضياع لما لها أيجوز لوكيلها التخلية بينها و بين مالها الذي هو النخل أم لا يجوز حتى يصح بلوغها؟

الجواب: لا يعجبني للوكيل أن يترك مال اليتيم الذي وكل فيه قبل أن يبلغ اليتيم و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفى من أحتسب لأيتام و حفظ لهم مالهم وأقعد أمواههم و قبض بعض غالة مالهم حتى بلغ أكثرهم إلا واحدا لم يبلغ أيجوز له ترك الحسبة بعد هذا إذا ثقل عليه جميع ذلك وسهم اليتيم غير متميز ليحفظه وحده؟ الجواب: إذا كان يخاف عليه الضياع أن تركه لم يخاف عليه الضياع أن تركه لم يعجبني له تركه حتى يبلغ اليتامى كلهم والله أعلم.

???