التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٥٧٣مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان
-
رحمه الله
-
و
قلت
في وقف موقوف على ثلاثة رجال و من بعدهم لاولادهم ثم مات رجل منهم وبقي اثنان ثم مات واحد منهم و غلة الوقف في بيته قائمة بعدها ما قسمت أدعى هذا الرجل المتبقي أن هذا الوقف له و أدعى و رثة الهالك أن الوقف لنا منه نصيب والدنا و والد نا مات و الغلة التي من الوقف في بيته؟
الجواب: و الله الهادي للصواب فالغلة إذا حصدت فللهالك نصيبه منها و هو لورثته إلا أن يكون لهذا الوقف سنة متقدمة أن مات بعد حصاد الغلة لا يدخل في هذا الوقف و الله أعلم.
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله - و إذا تزوجت اليتيمة وبلغت خمس عشرة سنة ولم يصح منها ضياع لما لها أيجوز لوكيلها التخلية بينها و بين مالها الذي هو النخل أم لا يجوز حتى يصح بلوغها؟
الجواب: لا يعجبني للوكيل أن يترك مال اليتيم الذي وكل فيه قبل أن يبلغ اليتيم و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفى من أحتسب لأيتام و حفظ لهم مالهم وأقعد أمواههم و قبض بعض غالة مالهم حتى بلغ أكثرهم إلا واحدا لم يبلغ أيجوز له ترك الحسبة بعد هذا إذا ثقل عليه جميع ذلك وسهم اليتيم غير متميز ليحفظه وحده؟ الجواب: إذا كان يخاف عليه الضياع أن تركه لم يخاف عليه الضياع أن تركه لم يعجبني له تركه حتى يبلغ اليتامى كلهم والله أعلم.
???